اين اصول نقش مهمى دراستدلال و استنباط احكام فقهى ايفامى كنند به طورى كه با طرد حجيت اخبار آحاد يكى از مهم ترين ابزار استدلال مولف بهشمار مىروند. موارد زير از اين قبيل است: الف) اصل برائت ذمه: آن جا كه دليلى برحكم(معمولا حكم وجوبى يا استحبابى) نيست.((207)) درصفحه137 مساله36، درخصوص حدث نبودن فعل كبيره مىفرمايد: قد بينا ان ما تعم به البلوى و يتكرر حدوثه لابد من ايراد بيان حكمه موردا يقطع العذر ويثلجالصدر، وعلى هذا عولنا فى ان مس الذكر لاينقض الوضوء، ولوكان فعل المعصيه حدثا فىنفسه لوجب ان يرد ذلك ورودا يقطع العذر،ويوجب العلم،ويشترك فيه الخاص والعام،كماوجب فى امثاله.((208)) ب ) شك دريقين سابق و ابقاى آن(استصحاب شك دررافع): درمساله38،درخصوص آن كه طهارت يقينى با حدث مشكوك زايل نمىشود،مىگويد: وعندنا ان الواجب، البناء على الاصل،طهاره كان اوحدثا،فمن شك فى الوضوء و هوعلىيقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، ومن شك فى الحدث و هو على يقين منالوضوء، بنى على الوضوء وكان على طهارته.((209)) درجواب اين مساله و دليل آن، دايره حكم وموضوع را توسعه داده و قاعده اى كلى رادرموارد يقين سابق و شك لاحق بيان مىكند. ج) قاعده اشتغال ذمه: مثلا درمساله بطلان نماز كسى كه وسط نماز يا قبل ازآن حدثى از او سرزند، اينگونهاستدلال مىكند: دليلنا على صحه ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المتكرر ان الصلاه فى الذمه بيقين، فلا تسقطعنها الا بيقين، وقد علمنا ان الحدث اذا سبقه،ولم يعد الوضوء والصلاه فان ذمته ما برئتبيقين،واذا اعاد فقد تيقن براءه ذمته،فوجب الاعاده.((210)) اين قاعده از كاربردى بسيار گسترده برخوردار است وايشان مسائل بسيارى رابراساس آناثبات واستدلال مىكند.((211)) برخى ادله لفظيه و قواعد اصولى مثل عام و خاص، مطلق و مقيد، وغيره نيز مورداستفادهسيد بوده است كه از ذكر تفصيلى آنها اجتناب نموديم. د) قواعد فقهى: مانند اصاله الطهاره چنان كه دراستدلال برطهارت مذى مىفرمايد: فان الاصل الطهاره، والنجاسه انما تعلم بالشرع على سبيل التجدد،ولم ينقطع عذربالشرعيوجب العلم فى ان المذى نجس و انه ينقض الوضوء.((212)) ه ) ادله عقليه(مستقلات): هرچند درمبانى فقهى سيد هنوز جايگاه اين مباحث تنقيح نشده بود، اما درمباحثفقهىمواردى وجود دارد كه به ادله عقلى استدلال مىكند. نمونه بارز اين مباحثكه درمياناصوليين كم كم به مثالى معروف تبديل شد، عدم جواز نماز در مكان غصبى است كه ايشاندر استدلال بر آن مىفرمايد: وايضا فان من شكرلاط الصلاه ان تكون طاعه وقربه، ولاخلاف فى هذه الجمله،وكونهاموداه فى الدار المغصوبه يمنع من ذلك. الاترى ان عاقلا لايجوز ان يتقرب الىاللّهتعالى بما يعلمه قبيحا ومعصيه؟ ولاشبهه فى ان الصلاه فى الدار المغصوبه قبيحه و معصيهلان العقل دال على قبح تصرف الغاصب فى الدار لانه ظلم ويجرى تصرفه فى الدار مجرىتصرفه فى ا لمال المغصوب وصلاته فى الدار ليس سوى تصرفه فيها.((213)) سپس دليل جايز نبودن نماز در لباس غصبى را چيزى غير از دليل فوق مىداندومىفرمايد: فاما الصلاه فى ا لثوب المغصوب فلايمكن ان يقال فيه ما قلناه فى الصلاه فى الدارالمغصوبه، ومن يوافقنا فى ان الصلاه فيه غير جائزه، يعتمد على انه منهى عنه، وان النهىيقتضى الفساد ونفى الاجزاء. ايشان با قاعده نهى از شىء موجب فساد است، مخالفت مىكند و ادامه مىدهد: وهذا ليس بمعتمد،لانا قد بينا فى مسائل اصول الفقه ان النهى بظاهره ومجرده لا يقتضىفساد المنهى عنه و نفى اجزائه. آن گاه بطلان نماز درلباس غصبى را از راه دليل اشتغال ذمه اثبات مىكند. لازمبه ذكر استكه اين بيانات اقتضاى دقت و تامل بسزايى دارد، چون مبانى عقلى فقه سيد مرتضى، بستهبه همين مباحث است.
:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0